الشيخ عبد النبي النمازي
61
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
فإن جامع نسياناً أو قهراً ، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الإخراج فوراً ، فإنتراخى بطل صومه ( 5 ) . ولوقصد التفخيذ - مثلًا - فدخل بلاقصد لم يبطل ( 6 )
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 126 .